الشهيد الأول
406
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الجائحة الظاهرة أو ذهاب متاعه معه ، لرواية أبي العباس ( 1 ) . ولو اختلفا في القيمة فالأكثر على حلف الراهن ، لسقوط أمانة المرتهن بتفريطه ، وقال الحلَّيون ( 2 ) : يحلف المرتهن ، للأصل . والمعتبر بالقيمة يوم التلف ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : الأعلى من التلف إلى الحكم عليه بالقيمة ، ويلوح من المحقّق ( 4 ) أنّ الاعتبار بقيمته يوم قبضها ، بناء على أنّ القيمي يضمن بمثله ، وفي كلام ابن الجنيد ( 5 ) إيماء إليه . ولو اختلفا في قدر الدين فالمشهور حلف الراهن ، لصحيح محمَّد بن مسلم ( 6 ) ، وقال ابن الجنيد ( 7 ) : يحلف المرتهن إذا لم يزد عن قيمة الرهن ، لرواية السكوني ( 8 ) ، وحملها الشيخ على أنّ الأولى للراهن تصديقه . ولو اختلفا في قدر المرهون حلف الراهن . ولو اختلفا في تعيينه فكذلك . ولو كانا شرطا في عقدٍ لازم تحالفا وبطلا . ولو اختلفا في متاع فقال المالك وديعة وقال القابض رهن ، فالمشهور حلف المالك ، سواء صدّقه على الدين أم لا ، وقال الصدوق ( 9 ) : يحلف القابض ، وبالأوّل صحيح محمَّد بن مسلم ( 10 ) ، وبالثاني موثّق عبّاد بن صهيب ( 11 ) ، وقال
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 131 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 422 وشرائع الإسلام : ج 2 ص 85 . ( 3 ) المختلف : ج 1 ص 417 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 85 . ( 5 ) المختلف : ج 1 ص 417 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 137 . ( 7 ) المختلف : ج 1 ص 417 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب أحكام الرهن ح 4 ج 13 ص 138 . ( 9 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 32 . ( 10 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 136 . ( 11 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب أحكام الرهن ح 3 ج 13 ص 137 .